القاهرة - مباشر: أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 138 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يستبدل بنص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة 83 مكررًا من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 للنص الآتي: "المادة 83 مكررًا / البند الثالث : 1.50 في الألف يتحملها المشترس، و 1.50 في الألف يتحمها البائع من 1 يونيو 2019 وحتى 16 مايو 2020"، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ترشيحات
بالأسماء..البورصة المصرية تعتمد التعديلات الجديدة على مؤشرات السوق
المصدر:
مباشر